العلامة الحلي
19
تحرير الأحكام
المطلب الثالث : في ميراث الإخوة والأجداد وفيه سبعة عشر بحثاً : 6288 . الأوّل : هؤلاء إنّما يرثون إذا أُعدمت المرتبة الأُولى . فلا يرث أحدٌ من الإخوة ولا من الأجداد مع أحد الأبوين أو مع أحد الأولاد أو أولاد الأولاد ، فإن لم يوجد أحدٌ من الأبوين ولا من الأولاد ولا من أولاد الأولاد ورث الإخوة والأجداد ويتشاركون على ما يأتي . 6289 . الثاني : الأخ للأب والأُمّ إذا انفرد فله المال ، ولو كان معه أخ أو إخوة تساووا فيه ، وللأُخت لهما النّصف والباقي ردّ عليها . وللأُختين لهما فما زاد الثلثان بينهما أو بينهنّ بالسويّة والباقي ردّ عليهما أو عليهنّ ، ولو اجتمع الإخوة والأخوات فللذّكر مثلُ حظّ الأُنثيين . ولو فقد الإخوة والأخوات من الأبوين قام مقامهم الإخوة والأخوات من قِبَل الأب خاصّةً على التفصيل الّذي قلناه ، فللأخ المنفرد المال ، وكذا للأخوين والإخوة بالسويّة . وللأخت النصّف والباقي ردّ عليها ، وللأُختين فصاعداً الثلثان بالسّويّة والباقي ردّ عليهما أو عليهنّ . ولا يرث أحد من الإخوة والأخوات من قِبَل الأب مع أحد من الإخوة والأخوات من قِبَل الأبوين ، بل المتقرب بالسّببين أولى ، واحداً كان أو أكثر ، ذكراً كان أو أُنثى .